الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
82
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
المخالفة القطعية عليه كذلك ايضا لامتناعهما كما اذا علم اجمالا بوجوب شىء او حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و ان لم يعلم انه الوجوب او الحرمة و ان ابيت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس باقل من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة ان التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضى الا الالتزام بنفسه عينا لا الالتزام به او بضده تخييرا